السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي
279
العروة الوثقى فيما تعم به البلوى ( طبع قديم ، للسيد اليزدى )
لمنع مانع من السوم من ثلج أو مطر أو ظالم غاصب أو نحو ذلك ولا بين أن يكون العلف من مال المالك أو غيره بإذنه أو لا بإذنه فإنها تخرج بذلك كله عن السوم - وكذا لا فرق بين أن يكون ذلك بإطعامها للعلف المجزوز أو بإرسالها لترعى بنفسها في الزرع المملوك نعم لا تخرج عن صدق السوم باستئجار المرعى « 1 » أو بشرائه « 2 » إذا لم يكن مزروعا « 3 » كما أنها لا يخرج عنه بمصانعة الظالم على الرعي في الأرض المباحة . الشرط الثالث أن لا يكون عوامل ولو في بعض الحول بحيث لا يصدق عليها أنها ساكنة فارغة عن العمل طول الحول ولا يضر « 4 » أعمالها يوما أو يومين « 5 » في السنة كما مر في السوم . الشرط الرابع مضي الحول عليها جامعة للشرائط ويكفي الدخول في الشهر الثاني عشر فلا يعتبر تمامه فبالدخول فيه يتحقق الوجوب بل الأقوى « 6 » استقراره « 7 » أيضا فلا يقدح فقد بعض الشروط قبل تمامه لكن الشهر الثاني عشر محسوب من الحول الأول فابتداء الحول الثاني إنما هو بعد تمامه 9 - مسألة لو اختل بعض الشروط في أثناء الحول قبل الدخول في الثاني عشر بطل الحول كما لو نقصت عن النصاب أو لم يتمكن من التصرف فيها أو عاوضها بغيرها وإن كان زكويا من جنسها فلو كان عنده نصاب من الغنم مثلا ومضى ستة أشهر فعاوضها
--> ( 1 ) عدم الخروج عن صدق السوم باستيجار المرعى أو شرائه لا يخلو من اشكال ( خوئي ) . ( 2 ) فيه نظر ( قمّيّ ) . ( 3 ) ما يخل بالسوم هو الرعى في الأراضي المعدة للزرع إذا كانت مزورعة على النحو المتعارف المألوف واما لو فرض تبذير البزوز التي هي من جنس كلاء المرعى في المراتع من غير عمل في تربيتها فلا يبعد عدم اخلاله بالسوم ( خ ) . ( 4 ) بل يضر ولكنه أحوط ( شاهرودي ) . فيه شائبة اشكال الا انه أحوط ( قمّيّ ) . ( 5 ) على الأحوط ( گلپايگاني ) . ( 6 ) في الاقوائية شائبة اشكال فلا يترك الاحتياط ( قمّيّ ) . ( 7 ) الظاهر أن الزكاة تنتقل إلى أربابها بحلول الشهر الثاني عشر فتصير ملكا متزلزلا لهم فيتبعه الوجوب الغير المستقر فلا يجوز للمالك التصرف في النصاب تصرفا معدما لحق الفقراء ولو فعل كان ضامنا نعم لو اختل بعض الشروط من غير اختياره كان نقص عن النصاب بالتلف في خلال الشهر الثاني عشر يرجع الملك إلى صاحبه الأول وينقطع الوجوب ( خ ) .